الشيخ محمد تقي بهجت

627

جامع المسائل ( فارسي )

كفارة ابطال الصوم فيه ويبطل الاعتكاف ما يبطل الصوم المعتبر فيه . وتجب الكفارة بالجماع في الاعتكاف الواجب المعيّن ؛ والكفارة فيه كفارة الإفطار في رمضان ، فهي مخيّرة . والأحوط الأولى ، الترتيب فيها ككفارة الظهار ، بل المروي ، ثبوت الكفارة في الجماع ليلًا وتعدّدها في الجماع نهاراً وأنّه لا تداخل هنا ، والمورد في الرواية ل « عبد الأعلى » شهر رمضان ، وموثّقة « سماعة » مطلقة ، وكذا صحيح « زرارة » ، لكن ثبوت كفارة الصيام في الاعتكاف في غير شهر رمضان وقضائه ، منفيّ بالأصل ؛ كما أنّ التعدد في شهر رمضان وقضائه ثابت هنا . وهل تجب الكفارة به سائر مفسدات الصوم التي لا كفارة من جهة الصوم فيها ؟ نسب إلى « الشيخ » وأكثر المتأخرين ، العدم الموافق للأصل ؛ وكذا التردد في وجوب الكفارة بما يفسد الاعتكاف الواجب المعيّن ليلًا غير الجماع المنصوص وجوبها به ، فيجري الأصل في غير الثابت . كما تجب الكفارة بالنذر المعيّن أو المعين به غير النذر كمضيّ يومين بما ذكر من الجماع ، وتتعدّد بتعدّد الأسباب كالوقوع في نهار رمضان أو قضاءه المعين بالزوال أو ضيق الوقت على حسب ما بيّن في الصوم فقد تجتمع كفّارة الافطار في صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال مع كفّارة إبطال الاعتكاف ، وكفّارة خلف النذر مع كفّارة إكراه امرأته المعتكفة حيث يتحمل عنها كفّارة الصيام في رمضان وكفّارة الاعتكاف والنذر لو قيل بالتحمّل في الأخيرين ونحوهما . قال في « الشرائع » : « فمتى أفطر في اليوم الأوّل أو الثاني ، لم تجب به كفّارة إلَّا أن يكون واجباً معيّناً ، وإن أفطر في الثالث ، وجبت الكفارة . ومنهم من خصّ الكفّارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات ، على القضاء وهو الأشبه ، وتجب كفّارة واحدة إن جامع ليلًا وكذا إن جامع نهاراً في غير رمضان ، ولو كان فيه أو في قضائه لزمه كفّارتان » انتهى . وفيما اختاره موافقة لما ذكرناه .